اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 221
الفصل العاشر
دوران الأمر بين التخّصيص والنسخ
إذا ورد عام و خاص، و تردّد الخاص بين كونه مخصِّصاً أو ناسخاً أو منسوخاً، فللمسألة صور:
1. إذا ورد العام و الخاص متقارنين.
2. إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام.
3. إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام.
4. إذا ورد العام بعد الخاص و قبل حضور وقت العمل بالخاص.
5. إذا ورد العام كذلك لكن بعد حضور وقت العمل بالخاص.
6. إذا جهل ورود الخاص، و أنّه هل ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعد حضوره؟
وإليك تفاصيلها:
1. إذا ورد العام و الخاص متقارنين فلا شكّ في أنّ الخاص مخصِّص لاناسخ، لأنّ النسخ إنّما يتصوّر بعد حضور وقت العمل بالعام، وورود الخاص حينه أو بعده و المفروض أنّهما وردا معاً .
2. إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، كما إذا قال المولى يوم الأربعاء: أكرم العلماء يوم الجمعة، و قال يوم الخميس: لا تكرم فساقهم في ذلك
اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 221