responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 217

ينجسه شيء».

فالرواية تحمل المفهوم و هو أنّ الماء إذا لم يكن قدر كرّ يتنجس بالنجس. وفي مقابله عام كقوله:«الماء كلّه طاهر» قابل لتخصيصه بمفهوم هذا الحديث. وجه الأظهرية هو أنّ العام متعرض لحكم طبيعة الماء، والمفهوم متعرض لحكم حال من أحواله وهو انِّ إذا كان الماء قليلاً ولاقا النجاسة، فيقدم على الأوّل إذ لا منافاة بين أن يكون الماء القليل بما هوهو طاهراً وعند الملاقاة بالنجس نجساً.

وربما يكون على العكس فيكون العام أظهر من المفهوم لكونه معللاً غير قابل للتخصيص عرفاً كالمثال التالي:

ب. روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحُه أو طعمُه، فيُنزَحُ حتى يذهبَ الريحُ و يطيب طعمُه، لأنّ له مادة».[1]

وهو يدلّ على اعتصام ماء البئر و عدم انفعاله بالملاقاة سواء أكان كراً أو غير كر، وبما انّه معلل يقدم على المفهوم المستفاد من قوله: «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» فيحكم بطهارة ماء البئر القليل إذا لاقى نجساً، وبالجملة الملاك هو الأظهرية فتارة يكون الأظهر هو المفهوم وأُخرى يكون العام.

والتصديق الفقهي في الموردين ونظائرهما موكول إلى محلّه في كتاب الطهارة.


[1] الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.

اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست