responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 196

أنّ العموم ليس بمراد، وهذا ما يقال من أنّ المخصص المنفصل لا يزاحم ظهور العموم وإنّما يزاحم حجّيته في العموم .

وإن شئت قلت: إنّه إذا كان المخصص متصلاً لا ينعقد للعام ظهور إلاّفي الخصوص، وهذا بخلاف ما إذا كان المخصص منفصلاً فينعقد للكلام ظهور في العموم، والعثور على الخاص لا ينافي انعقاد ظهوره في العموم وإنّما يزاحم حجّيته فيه فيكون من باب تقديم الأظهر أو النصّ على الظاهر.

اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست