responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 189

خروج مطلع الفجر عن الحكم السابق الوارد في الآية كما هو الحال في قوله: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصّيام إِلى اللَّيل» فالليل خارج عن حكم المغيى.

ثمّ إنّ البحث عن دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه محدّد بشرطين نوّهنا بهمافي الموجز أيضاً[1] وهما:

1. إذا كان هناك قدر مشترك أمكن تصويره تارة داخلاً في حكم المغيى، وأُخرى داخلاً في حكم ما بعد الغاية كالمرفق فإنّه يصلح أن يكون محكوماً بحكم المغيى(الأيدي) و حكم ما بعد الغاية (كالعضد) وأمّا إذا لم يكن كذلك، فلا موضوع للبحث كما إذا قال: اضربه إلى خمس ضربات، فالضربة السادسة من أفراد مابعد الغاية، والضربة الخامسة داخلة في أجزاء المغيّى حسب التبادر فليس هنا شيء آخر يبحث عن دخوله في حكم المغيى وعدمه.

2. انّ البحث مركز في «حتّى» الخافضة وأمّا «حتّى» العاطفة فلا شكّ في دخول الغاية في حكم المغيى كما في قولك: جاء الحجاج حتى المشاة . قال الشاعر:

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله * والـزاد حتـّى نعلــه ألقــاهــا

مات الناس حتّى الأنبياء.

فخرجنا بالنتائج التالية:

أ: دلالة الجملة على خروج مابعد الغاية عن حكم المغيى إذا كانت قيداً للحكم.

ب: عدم دلالة الجملة على خروج الغاية عن حكم المغيى إذا كانت قيداً للموضوع.

ج: عدم دخول الغاية في حكم المغيّى.

إنّ البحث مركَّز في «حتّى» الخافضة لا العاطفة وإلاّ فلا شكّ في الدخول.


[1] الموجز:94ـ 95.

اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست