responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 152

ثمّ استنتج وقال: إنّ المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاًيكون تعلّق الأمر و النهي به محالاً، وإن كان التعلّق به بعنوانين لأنّ الموضوع الواقعي للتكليف هو فعل المكلف بحقيقته وواقعيته لا عنواناته وأسمائه.

وعلى ذلك فليس للقائل بالامتناع إلاّالأخذ بأحد الحكمين وأقواهما ملاكاً، وهو إمّا النّهي ـ كما هو المعروف ـ أو الأمر .

يلاحظ على المقدّمة الأُولى: بأنّ الضدّين أمران وجوديان حقيقيان كالسواد والبياض، والأحكام الإنشائية من الأُمور الاعتبارية التي لا محل لها إلاّفي عالم الاعتبار بحسب المواضعة فلا توصف بالتضاد مادام الحال كذلك.

وإن أُريد من تضاد الأحكام تضاد مبادئها في نفس الأمر من الحبّ في الأمر والبغض في النهي فقد عرفت أنّ الحبّ يتعلّق بالصلاة المجردة، عن كلّ قيد والبغض بالغصب كذلك فمتعلّق كلّ غير الآخر، وهكذا الأمر في المصلحة والمفسدة.

وإن أُريد من التضاد، التضاد في مقام الامتثال فقد عرفت عدم المطاردة في ذلك المقام إذ بإمكان المكلف الجمع بين الفعل والترك.

هذا كلّه حول المقدّمة الأُولى.

وأمّا المقدّمة الثانية فهي مبنيّة على تعلّق الأحكام بالأفراد أوّلاً، وتفسيره في قولهم (هل الأمر متعلّق بالطبائع أو الافراد) بالفرد الخارجي[1] ثانياً، وقد عرفت أنّ الخارج ظرف الثبوت لا العروض فكيف يمكن أن يتعلّق التكليف به.

وإن شئت قلت: إن أريد من تعلّق الأحكام بالفرد الخارجي هو تعلّقه به


[1] تقدّم في ص 134 انّ مصطلح المحقّق الخراساني في الفرد هو المصداق الخارجي خلافاً لما هو المعروف بين المشايخ في تفسير الفرد.

اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست