اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 136
كانت العبادة غير منهية عنها يكون محكوماً بالصحّة وإن لم يكن هناك أمر وذلك لكفاية الملاك والرجحان الذاتي فيها، إذ الفرد المزاحِم للعبادة وغير المزاحِم سيان في الملاك والمحبوبية الذاتية، إذ غاية ما أوجبه الابتلاء بالأهم هو سقوط أمره وأمّا ملاكه فهو بعدُ باق عليه.
هذا هو حال الوجه الأوّل، وأمّا حال الوجه الثاني فهو المعروف بمسألة الترتّب يطلب من دراسات عليا.
اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 136