responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130

الفصل التاسع

في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق

إنّ صاحب الفصول قد قسّم الواجب المطلق إلى قسمين: منجز ومعلّق، فقال:

إذا تعلّق الوجوب بالمكلّف به كمعرفة اللّه ولم يتوقّف حصول الواجب على أمر غير مقدور يسمّى منجزاً، وإن تعلّق به وتوقّف حصول الواجب في الخارج على أمر غير مقدور كالوقت في الحج يسمى معلّقاً فانّ وجوبه يتعلّق بالمكلف من أوّل زمان الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور.[1]

وحاصله: أنّه إذا لم يكن وجوب الواجب، ولا امتثال نفس الواجب، متوقفين على حصول أمر غير مقدور، فهو الواجب المنجز كالمعرفة.

وإن كان وجوبه غير متوقف على شيء لكن كان امتثال الواجب متوقفاً على حصول أمر غير مقدور، فهو الواجب المعلّق، أي عُلِّق الإتيان به على مجيء زمنه، كما هو الحال في المستطيع عند وجود جميع المقدّمات قبل حلول أيّام الحجّ.

فالوجوب في كلتا الصورتين فعليّ، غير انّ الواجب في الأوّل(المعرفة) فعلي دون الثاني، فانّ الواجب فيه استقبالي.


[1] الفصول: 81 بتلخيص.

اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست