responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 128

الوضوء وبذل المال لشراء ماء الوضوء، وأمّا إذا كان وجوبه مشروطاً به، فالوجوب لا يتحقّق إلاّ بعد وجود الشرط فلا وجه لوجوب تحصيله.

ومنه يعلم أنّ المقسم هو تقسيم الوجوب إلى المطلق والمشروط ووصف الواجب بهما من قبيل الوصف بحال المتعلّق.

نظرية الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط

ذهب المشهور إلى أنّ الوجوب في الواجب المشروط مقيّد بالقيود المأخوذة في لسان الدليل، فالوجوب غير حاصل ما لم تحصل هذه القيود. وأمّا المادّة التي تلبّست بها الهيئة، فهي باقية على إطلاقها. ومعنى قوله سبحانه: «أَقِمِ الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْس إِلى غَسَقِ اللَّيل» هو تجب عند دلوك الشمس الصلاة، فالوجوب مقيّد بدلوكها وإن كانت المادة ـ أعني: نفس الصلاة ـ باقية على إطلاقها. فالقيد راجع إلى الهيئة.

وخالف في ذلك الشيخ الأعظم في تقريراته[1] فاختار انّ القيود كلّها من خصوصيات المادة و أمّا الهئية فهي باقية على إطلاقها. وعليه يصير معنى الآية المذكورة: تجب الصلاة المقيدة بالدلوك، كما أنّه يصير محصل قولك: «أكرم زيداً إن جاء» أنّه يجب الإكرام المقيد بالمجيء.

وعند ذلك تختلف النتيجة، فعلى المشهور، لا وجوب ما لم يتحقّق القيد أي الدلوك. وعلى قول الشيخ الوجوب حاليّ، وإن كان ظرف العمل استقبالياً.

يلاحظ على نظرية الشيخ بأنّ القيود بحسب اللب والواقع على قسمين، ولا معنى لجعلهما قسماً واحداً.

فإنّ قسماً منها يرجع إلى مادة الواجب كما إذا ترتبت المصلحة على الصلاة


[1] مطارح الأنظار:45ـ46.

اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست