responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 91

بالمضيّق.

ب. أن يكون زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب، كالصلوات اليومية، و يعبّر عنه بالموسّع.

ج. أن يكون زمان الوجوب أضيق من زمان الواجب، و هو مجرّد تصور، ولكنّه محال لاستلزامه التكليف بمالا يطاق.

تتمة

هل القضاء تابع للأداء؟

إذا فات الواجب المؤقت في ظرفه من دون فرق بين كونه مضيّقاً أو موسّعاً، فهل يجب الإتيان به خارج وقته أو لا؟

فعلى القول الأوّل، يقال: القضاء تابع للأداء، و على الثاني يقال: القضاء بأمر جديد ويختص محلّ النزاع فيما إذا لم يكن هناك دليل يدلّ على أحد الطرفين، مثلاً:

إذا كان في دليل الواجب إطلاق يدل على وجوبه خارج الوقت أيضاً بمعنيانّ للآمر مطلوبين: 1ـ أصل العمل داخل الوقت أو خارجه، 2ـ العمل في الوقت المحدّد، فإذا فات الثاني بقى مطلوبية الأوّل على حاله، كما هو الحال في الفرائض اليومية ـ حسب الدليل الخارجي ـ ، فلا شكّ حينئذ انّ القضاء تابع للأداء.

أو كان في دليل التوقيت إشارة إلى كون الوقت ركناً و أنّه يسقط وجوب الفعل بفقدان ركنه، فلا شكّ أنّ القضاء هناك بأمر جديد.

إنّما الكلام فيما إذا لم يكن دليل على أحد الطرفين ـ أي تعدّد المطلوب أو ركنية الزمان ـ فمقتضى القاعدة سقوط الأمر المؤقّت بانقضاء وقته و عدم وجوب

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست