اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 90
ذلك اختار كلّ مهرباً.
فقد تفصّى صاحب الفصول عن هذه الإشكالات بهذا التقسيم، وقال بأنّ هذه الموارد و أمثالها من قبيل الواجب المعلّق أي الوجوب فعلي و الواجب استقبالي، و إن شئت قلت: بأنّ زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب، فلم ينفك فعلية وجوب المقدّمة عن فعلية وجوب ذيها بل هما متقارنان .
و قد عرفت أنّ هناك مخلصاً آخر أشرنا إليه فيما سبق.[1]
3. تقسيم الواجب إلى موسّع و مضيّق
ينقسم الواجب إلى مؤقّت وغير مؤقّت.
فالواجب غير المؤقت: مالا يكون للزمان فيه مدخلية و إن كان الفعل لا يخلو عن زمان [2] ، كإكرام العالم و إطعام الفقير.
ثمّ إنّ غير المؤقت ينقسم بدوره إلى فوري: و هو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد، و ردّالسّلام ، والأمر بالمعروف.
وغير فوري: وهو ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه، كقضاء الصلاة الفائتة، وأداء الزكاة، والخمس.
هذا كلّه في الواجب غير المؤقّت.
وأمّا الواجب المؤقّت فهو: ما يكون للزمان فيه مدخلية، و له أقسام ثلاثة:
أ. أن يكون زمان الوجوب مساوياً لزمان الواجب، كالصوم، و هو المسمّى
[1] حاصله أنّوجوب المقدّمة ليس مترشحاً من وجوب ذيها بل تابعٌ لوجوب ذيها، فلا مانع من تقدّم وجوب المقدّمة على ذيها، و إنّما يلزم انخرام القاعدة العقلية إذا قلنا بالأوّل دون الثاني.لاحظ التعليقة/82. [2] و كم فرق بين عدم انفكاك الفعل عن الزمان، و مدخليته في الموضوع كسائر الأجزاء، وغير المؤقت من قبيل القسم الأوّل دون الثاني.
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 90