responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68

مسقط له.

ثمّ إنّ للمسألة صورتين:

تارة يكون العذر غيرَ مستوعب، كما إذا كان المكلّف فاقداً للماء في بعض أجزاء الوقت فصلّى متيمّماً ثمّ صار واجداً له.

و أُخرى يكون العذر مستوعباً، كما إذا كان فاقداً للماء في جميع الوقت فصلّى متيمّماً، ثمّ ارتفع العذر بعد خروج الوقت.

فالكلام في القسم الأوّل في وجوب الإعادة في الوقت و القضاء خارجه، كما أنّ الكلام في الثاني في وجوب القضاء.

إنّ القول بالإجزاء ـ أي عدم الإعادة في الوقت و القضاء خارجه ـ يتوقف على وجود الإطلاق في دليل البدل الاضطراري بأن يكون المتكلم في مقام البيان لما يجب على المكلّف عند الاضطرار، فلم يذكر إلاّ الإتيان بالفرد الاضطراري من دون إيعاز إلى شيء آخر بعد رفع العذر،فمثلاً:

انّ ظاهر قوله سبحانه:(فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (المائدة/6)، وقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ:«يا أباذر يكفيك الصعيد عشر سنين». [1] و قوله ـ عليه السَّلام ـ في رواية أُخرى: «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين».[2] هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة والقضاء، وإلاّ لوجب عليه البيان فلابدّ في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص.

هذا كلّه إذا كان دليل البدل (آية التيمم) في مقام البيان و مفيداً للإجزاء بحكم الإطلاق.

وأمّا إذا كان دليل البدل مجملاً و لم يكن هناك دليل اجتهادي، فتصل النوبة إلى الأُصول العملية، و الأصل العملي في المقام هو البراءة من إيجاب الإعادة


[1] الوسائل:ج2، الباب 14 من أبواب التيمم، الحديث 12و15.
[2] الوسائل:ج2، الباب 14 من أبواب التيمم، الحديث 12و15.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست