responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67

بالجماعة.

و يلاحظ عليه : مضافاً إلى أنّ جواز التبديل غير عدم كون الامتثال الأوّل مجزئاً، انّ تجويزه في التعبديات يحتاج إلى دليل لئلاّ يلزم التشريع فانّ إعادة الصلاة الواحدة وعدّها جزءاً من الشريعة يحتاج إلى ورود الدليل، و إلاّ يكون تشريعاً إذا أفتى المجتهد بذلك، و بدعة إذ دعا الناس إليه. و الكلام فيما لا دليل على الإعادة و تبديل الامتثال. نعم لا إشكال في تبديله في التوصليات، لعدم شرطية اسناد العمل إلى اللّه في صحّتها كما مرّ فلو أمر المولى بإحضار الماء فأحضره، فله أن يبدله بامتثال آخر و إحضار ماء ثان أفضل منه.

المبحث الثاني: إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ

الصلوات اليومية واجبة بالطهارة المائية قال سبحانه:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ إِلَى المَرافِقِ...) .[1]

و ربما يكون المكلّف غير واجد للماء فجُعِلت الطهارة الترابية مكان الطهارة المائية لأجل الاضطرار، قال سبحانه: (وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرضى أَو عَلى سَفَر أَوْ جاءَأَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائِطِ اوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).[2]

فالصلاة بالطهارة المائية فرد اختياري و الأمر به أمر واقعي أوّلي، كما أنّ الصلاة بالطهارة الترابية فرد اضطراريّ و الأمر به أمر واقعي ثانوي، فيقع الكلام في أنّ المكلّف إذا امتثل المأمور به في حال الاضطرار على الوجه المطلوب، فهل يوجب امتثالُه سقوطَ الأمر الواقعي الأوّلي بمعنى أنّه لو تمكّن من الماء بعد إقامة الصلاة بالتيمم، لا تجب عليه الإعادة و لا القضاء، أو لا يوجب؟ أمّا سقوط أمر نفسه فهو داخل في المبحث السابق و قد علمت أنّ امتثال أمر كلّ شيء


[1] المائدة/6.
[2] المائدة/6.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست