responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 211

قال سبحانه:(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَأَحَدَكُمُ الْمَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الأَقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقين) (البقرة/180).

ويدل لحن الآية على أنّ الوصية أمر قطعي لا تزول عبر الزمان بشهادة قوله : (كتب عليكم)الحاكي عن الثبوت و اللزوم، كما أنّ تذييل الآية بقوله : (حقّاً على المُتَّقين) دليل على انّه حقّ ثابت على خصوص المتَّقين(والحق القديم لا يبطله شيء).

ومع ذلك فقد ذهب أكثر فقهاء السنّة إلى أنّه منسوخ بخبر الواحد، أي ما روي عنه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «لا وصية لوارث» و قد أوضحنا حال الرواية سنداً و دلالة في محاضراتنا الفقهية.[1]


[1] الاعتصام بالكتاب والسنّة: 237.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست