responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 212

الفصل العاشر

تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة

إذا تعقّب الاستثناء جملاً متعددة، ففي رجوع الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة أقوال:

أ. رجوعه إلى جميع الجمل، لأنّ تخصيصه بالأخيرة فقط بحاجة إلى دليل.

ب. ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لكونها أقرب.

ج. عدم ظهور الكلام في واحد منها و إن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقناً على كلّ حال، لكن الرجوع إليها شيء و ظهوره فيها شيء آخر.

د. التفصيل بين: ما إذا ذكر الموضوع في الجملة الأُولى فقط و أُشير إليه في الجمل التالية بالضمير، كما في قوله :أكرم العلماء و أضفهم و أطعمهم إلاّفساقهم، فالظاهر الرجوع إلى الجميع، لأنّ الاستثناء يرجع إلى عقد الوضع و لم يذكر إلاّ في صدر الكلام.

و بين ما إذا كرّر عقد الوضع في الأثناء أو في خصوص الجملة الأخيرة أيضاً كما في الآية المباركة:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداء) ، فهناك أحكام ثلاثة:

1. (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً) .

2. (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادة أَبَداً) .

3. (وَ أُولئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ) .

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست