responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 209

الفصل التاسع

تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

اتّفق الأُصوليون على الأمرين التاليين:

أ. تخصيص الكتاب بالكتاب.

ب. تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر.

واختلفوا في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد على أقوال ثلاثة:

القول الأوّل: عدم الجواز مطلقاً. و هو خيرة السيد المرتضى في «الذريعة»، و الشيخ الطوسي في «العدّة»، والمحقّق في «المعارج».

القول الثاني: الجواز مطلقاً، و هو خيرة المتأخّرين.

القول الثالث: التفصيل بين تخصيص الكتاب بمخصص قطعي قبله فيجوز بالخبر الواحد، و عدمه فلا يجوز به.

والكلام يقع في موردين:

الأوّل: تبيين مجملات القرآن و مبهماته بالخبر الواحد.

الثاني: تخصيص أحكامه و تقييد مطلقاته به.

أمّا الأوّل: فلا شكّ أنّ كثيراً من الآيات الواردة حول الصلاة والزكاة و الصوم وغيرها واردة في مقام أصل التشريع، و لأجل ذلك تحتاج إلى البيان، و الخبر الواحد بعد ثبوت حجيته يكون مبيّناً لمجملاته و موضحاً لمبهماته ولا يُعدُّ مثل ذلك مخالفاً للقرآن ومعارضاً له، بل يكون في خدمة القرآن و الغاية المهمة من وراء

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست