responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 208

الكلام مجملاً، و أمّا إذا كان أحدهما أظهر من الآخر كما إذا كان حكم العام معللاً بشيء غير قابل للتخصيص، فيقدّم على المخصص سواء كان مفهوماً أو منطوقاً، وإليك المثال:

أ. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : انّه سئل عن الماء يبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب، قالعليه السَّلام : «إذاكان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء».[1]

فالرواية تحمل المفهوم و هو أنّ الماء إذا لم يكن قدر كرّ يتنجس بالنجس. وفي مقابله عام قابل لتخصيصه بمفهوم الحديث المتقدم.

ب. روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحُه أو طعمُه، فيُنزَحُ حتى يذهبَ الريحُ و يطيب طعمُه، لأنّ له مادة».[2]

وهو يدل على اعتصام ماء البئر و عدم انفعاله بالملاقاة سواء كان كراً أو غير كر، فهل يخصص العام (لا يفسده شيء) بالمفهوم المستفاد عن الشرطية في الحديث المتقدّم، فيختص اعتصام البئر بما إذا كان كراً لا قليلاً أو لا؟

ج. روى ابن إدريس في أوّل السرائر، و المحقّق في المعتبر، وا لمتبادر منهما انّ الحديث متّفق عليه انّه قالعليه السَّلام : «خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».[3]

و مفاده عام يعمّ القليل و الكثير، فهل يخصص بالمفهوم المستفاد من الحديث الأوّل أو لا؟


[1] الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.
[2] الوسائل: 1، الباب14 من أبواب الماء المطلق، الحديث6.
[3] الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث9.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست