responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 203

لبيان الأحكام عن طريق الوحي القرآني تدريجاً، و ليس ثمة سبباً منحصراً بل هناك أسباب أُخرى له.

هذا هو حال التشريع القرآني و مثله حال السنة فقد اتبعتْ النهجَ القرآني في بيان الأحكام تدريجاً في فترة تقرب من 250 سنة، فتجد ورود العموم في كلام النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و المخصص و المقيد في كلام الأوصياء و ما هذا شأنه لا يصحّ عند العقلاء التمسك بالعموم قبل الفحص عن مخصصاته أو بالمطلق قبل الفحص عن مقيداته.

نعم لا يجب الفحص عن المخصص المتصل، لأنّ سقوطه عن كلام المتكلّم على خلاف الأصل، لأنّ سقوطه عمداً تنفيه وثاقة الراوي، و سهواً يخالفه الأصل العقلائي المجمعَ عليه.

هذا هو الدليل الرصين على وجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام.

وقد استدل بوجوه أُخرى مذكورة في المطولات.

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأُصوليين أنّ الفحص عن المخصص بحث عمّا يزاحم الحجّية، فالعام حجّة تامة بلا كلام و الفحص عن المخصص بحث عن الحجّة الثانية التي ربما تزاحم الحجّة الأُولى.[1]


[1] و بذلك يفارق الفحص هنا عن الفحص عن الدليل الاجتهادي في العمل بالأُصول العملية، فإنّ الفحص هنا فحص عن متمّم الحجّية، لأنّ موضوع الأُصول العملية هو الشكّ في ظرف عدم البيان، فما لم يتحقّق الفحص لا يحرز موضوع الأصل (عدم البيان)و لا يحصل المقتضي.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست