اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 178
4. يسقط خيار الحيوان بانقضاء المدة، و هي ثلاثة أيّام.[1]
5. يستحب إرغام الأنف في حال السجود ولا يجب لمفهوم ما دلّ على أنّ السجود على سبعة أعظم أو أعضاء.[2]
6. لا تنعقد الجمعة بالأقل من خمسة، لقوله ـ عليه السَّلام ـ : «لا تكون الخطبة والجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة» فيكون مفهومه ـ لو قلنا بانّ للعدد مفهوماً ـ انعقادها بالخمسة.[3]