responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 179

الفصل السادس

مفهوم اللقب

المقصود باللقب كلّ اسم ـ سواء كان مشتقاً أو جامداً ـ وقع موضوعاً للحكم كالفقير في قولهم: أطعم الفقير، و كالسارق و السارقة في قوله تعالى: (وَالسّارِق وَ السّارِقَة) و معنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمّا لا يتناوله عموم الاسم، و بما أنّك عرفت عدم دلالة الوصف على المفهوم، فعدم دلالة اللقب عليه أولى، بل غاية ما يفهم من اللقب عدم دلالة الكلام على ثبوته في غير ما يشمله عموم الاسم و أمّا دلالته على العدم فلا، فمثلاً إذا قلنا إنّ محمّداً رسول اللّه، فمفاده ثبوت الرسالة للنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و عدم دلالة الكلام على ثبوتها لموسى الكليم، و أمّا دلالتها على العدم فلا.

وبذلك يعلم عدم ثبوت المفهوم لما يعد أحد أركان الكلام و القيود الراجعة إليه، كالفاعل و المفعول والمبتدأ و الخبر و الظروف الزمانية والمكانية، فإنّ أقصى ما تدل عليه هذه الأُمور عدم ثبوت ما جاء فيه من الحكم في غير ما ذكر. وأمّا ثبوت العدم والحكم بالنفي فلا.

تطبيقات

1. يستدل على حرمة الصور المجسمة لذوات الأرواح، بصحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «لا بأس بتماثيل الشجر».[1]


[1] الوسائل: 12، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست