responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 170

إلى الكوفة واجب» و مثله قوله سبحانه:(فَاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إِلَى المَرافِقِ)فقوله: (إِلَى المَرافِقِ) قيد الغسل لا الوجوب فكأنّه قال: غَسْلُ الأيدي إلى المرافق واجب و الظاهر دلالة الجملة على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية و حتى عن الغاية أيضاً إذا قلنا بعدم دخولها في حكم المغيّى، لأنّ المتفاهم العرفي في أمثال المقام هو تحديد الواجب و تبيين ما هو الوظيفة في مقام التوضؤ، و يؤيد ما ذكرنا تبادر المفهوم في أكثر الآيات الواردة فيها حتى الخافضة قال سبحانه:(وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرنَ) (البقرة/222) و قال سبحانه: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْود) (البقرة/187) و قال: (وَ قاتِلُوهُم حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَة)(البقرة/193) فانّ المتبادر من هذه الآيات هو حصر الحكم إلى حدّ الغاية و سريان خلافه إلى ما بعدها.

فخرجنا بهذه النتيجة: وهي اشتمال الغاية على المفهوم من غير فرق بين أن يكون قيداً للحكم أو للموضوع، و إن كان القول بالمفهوم للأوّل أوضح.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست