responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 169

إذا عرفت ذلك فالحقّ هو القول الأوّل، أي عدم دخول الغاية في حكم المغيّى أخذاً بالتبادر في مثل المقام، قال سبحانه:(تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر* سَلامٌ هِيَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْر ) (القدر/4و5) فإنّ المتبادر منه أنّ النزول إلى مطلع الفجر لا فيه نفسه ولا بعده، و كقول القائل: قرأت القرآن إلى سورة الإسراء، فإنّ المتبادر خروج الإسراء عن إخباره بالقراءة، فإن تمّ ما ذكرنا من التبادر فهو، و إلاّ فالقول الرابع هو الأقوى من أنّه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيّى و لا في عدمه.

وعلى القول المختار تكون آية الوضوء آية واضحة المدلول في المرفق إلاّ إذا قيل إنّ «إلى» بمعنى «مع» أو قيل بوجوب الغسل من باب المقدّمة العلميّة. و أمّا على القول الرابع يكون مجملاً، فلو لم يكن هناك دليل اجتهادي من أمارة أو إجماع، ينتهي الأمر إلى الأُصول العملية، وأصل البراءة من وجوب الغسل هو المحكَّم عند ئذ.

الجهة الثانية: في مفهوم الغاية و انتفاء سنخ الحكم عمّا وراء الغاية و من الغاية نفسها إذا لم نقل بدخولها في المغيّى.

فهناك صورتان:

الأُولى: أن يكون القيد غاية للحكم، فلا ريب في الدلالة على المفهوم كقولهعليه السَّلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».

وقوله :كلّ [1]شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام، لامتناع بقاء الطهارة أو الحلية مع انكشاف الواقع و أنّه قذر أو حرام.

الثانية: أن يكون قيداً للموضوع كما في قولك : سر من البصرة إلى الكوفة، فانّ قولك: إلى الكوفة، قيد للسير لا للوجوب، و كأنّك تقول: «السير من البصرة


[1] الوسائل: ج1، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث5.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست