responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 154

فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءاً صغيراً .[1]

6. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قلت له: الأمة تغطي رأسها، فقال: «لا، ولا على أُم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد».

دلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد .[2]

7. روى الحلبي عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأُولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً» .[3]

دلّ على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط.

8. روى ابن مسلم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «لا بأس أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة».[4]

استدلّ بها صاحب الجواهر على حرمة الكلام في أثناء الخطبة.

9. روى علي بن فضل الواسطي، عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال: كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب إليّ: «صل على مركبك الذي أنت عليه».

استدلّ بها على عدم جواز إقامة صلاة الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة .[5]

10. روى معاوية بن وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام ـ عليه السَّلام ـ فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام ـ عليه السَّلام ـ ، أخرج منها الخمس للّه تعالى وللرسول، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس».

استدلّ بأنّه إذا كان هناك حرب بغير إذنه، فليس ما أخذه من الغنائم بل من الأنفال .[6]


[1] الجواهر: 6/132.
[2] الجواهر: 8/222.
[3] الجواهر: 9/334.
[4] لجواهر: 11/294.
[5] الجواهر: 11/477.
[6] الجواهر: 11/294.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست