responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 153

1. روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن الشاة تُذْبَح فلا تتحرك، ويُهرق منها دم كثير عبيط، فقال: «لا تأكل، إنّ علياً كان يقول: إذا ركضت الرِجْل أو طُرِفت العين فكل» [1].

ترى أنّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ يستدل على الحكم الذي أفتى به بقوله: «لا تأكل» بكلام علي ـ عليه السَّلام ـ ، ولا يكون دليلاً عليه إلاّ إذا كان له مفهوم، وهو إذا لم تركض الرجل ولم تطرف العين (كما هو مفروض الرواية) فلا تأكل.

2. روى الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «كان أمير المؤمنين يضمّن القصار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» .[2]

فالرواية على القول بالمفهوم دالة على تضمينه إذا لم يكن مأموناً .[3]

3. روى علي بن جعفر في كتاب مسائله وقرب الإسناد: أنّه سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، فقال: «إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس» .[4]

دلت الرواية على القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحاً من دون فرق بين زمان الحرب والهدنة.

4. روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء».

دلت الرواية بحكم اشتمالها على المفهوم على نجاسة القليل بالملاقاة، وإلاّ كان تعليق عدم الانفعال بالكرّية أمراً لغواً.[5]

5. روى عبد اللّه بن جعفر عن أبي محمد قوله: ويجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك، فكتب:«لا بأس به إذا كان ذكياً».


[1] الوسائل: 16/264، الباب 12 من أبواب الذبائح، الحديث 1.
[2] الوسائل: 13/272، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 4.
[3] مباني العروة : كتاب المضاربة: 17.
[4] الجواهر: 22/28.
[5] الجواهر: 1/106.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست