responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 138

(العقد) في هذه الحالة وهو لا يلازم الفساد وليس العقد أمراً عبادياً غير مجتمع مع النهي.

سؤال: ما الفرق بين هذا المقام وما تقدّم من العبادات، حيث اتفقوا على أنّ النهي المولوي التحريمي يلازم الفساد في العبادات دون المقام؟

والجواب: انّ الصحة في العبادات ـ كما مرّ ـ[1] رهن أحد أمرين:

الأوّل: وجود الأمر.

الثاني: قصد القربة.

والأوّل منتف لعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بعنوان واحد.

والثاني لا يجتمع مع النهي الكاشف عن كون العمل مبغوضاً أو مُبْعِداً، فكيف يتقرّب بما هو كذلك؟ وهذا بخلاف باب المعاملات، فإنّ الصحة لا تتوقف على أحد الأمرين، بل يكفي كون العمل موافقاً للقانون بلا حاجة إلى الأمر أو قصد القربة، فإذا كان العقد الصادر عن المُحْرِم واجداً لكافة الأجزاء والشرائط المعتبرة في البيع والنكاح، فيحكم عليه بالصحة وإن كان عاصياً في عمله.

ب . إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بمضمون المعاملة، كالنهي عن بيع المصحف والعبد المسلم من الكافر، فإنّ الحرام ليس هو صدور العقد من المالك، وانّما المحرّم هو مضمون المعاملة ومسببها، أي مالكية الكافر لهما التي هي فعل تسبيبي لا مباشري، و مبغوض لأجل انّه يعدّ سبيلاً على المسلم وسلطة عليه، فهل يدل على الفساد أو لا؟

الكلام في هذه الصورة فيما إذا كان العقد واجداً لشرائطه من جميع


[1] مرّ في صفحة: 142.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست