responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136

في المسجد» [1] فإنّه بحكم الإجماع على صحة الصلاة لو صلّـى في غيره ، إرشاد إلى قلّة الثواب لا الكراهة المصطلحة.

لكنك قد عرفت ـ في صدر البحث ـ أنّ مصب النزاع هو اقتضاء النهي المولوي، أي ما أُنشأ بداعي الزجر والردع، سواء أكان تحريمياً أم تنزيهياً، وأمّا النهي الإرشادي إلى الفساد أو قلّة الثواب، فخارج عن محل النزاع، لوضوح الحال فيهما، فإنّ العبادة فاسدة في الأوّل وصحيحة في الثاني بلا كلام.

القسم الرابع: إذا لم يعلم حال النهي

إذا دار أمر النهي بين كونه نهياً مولوياً أو إرشادياً [2] ،فالظاهر هو الثاني، فإنّ العبادات المخترعة كالمعاجين لها أجزاء وشرائط وموانع، فكما إذا قال الطبيب: امزج المادة الفلانية في الدواء أو لاتمزجها فيه، يكون الأوّل إرشاداً إلى الجزئية، والثانية إرشاداً إلى المانعية،فهكذا الحال إذا قال ـ عليه السَّلام ـ : «لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه» [3] فانّه يكون ظاهراً في الإرشاد إمّا إلى المانعية المستلزمة للفساد كما هو الحال في هذه الرواية، أو إلى الكراهة وقلّة الثواب، كالنهي عن الصلاة في المواضع المكروهة.


[1] الوسائل: ج 3، الباب 2 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2.
[2] فلو كان مولوياً، فهو يستلزم الفساد مطلقاً سواء كان تحريمياً أو تنزيهياً، بخلاف ما إذا كان إرشادياً، ففيه التفصيل المذكور في المتن من استلزامه الفساد إذا كان إرشاداً إلى الجزئية والمانعية، وعدمه إذا كان إرشاداً إلى قلّة الثواب.
[3] الوسائل: 3، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث 7.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست