responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131

3. أن يكون النهي المتعلّق بها، نهياً إرشادياً إلى الفساد.

4. أن يدور أمره بين كونه مولوياً أو إرشادياً .

و إليك البحث عن كل واحد منها:

القسم الأوّل: في النهي المولوي المتعلّق بنفس العبادة:

وهذا يتصوّر على أنحاء:

أ. أن يتعلّق النهي بنفس العبادة.

ب. أن يتعلّق بجزء العبادة.

ج. أن يتعلّق بشرطها الخارج عنها.

د. أن يتعلّق بوصفها الملازم لها.

هـ. أن يتعلّق بوصفها المفارق عنها.

وإليك بيان أحكامها:

أ. إذا تعلّق النهي التحريمي النفسي بنفس العبادة، فلا شك في اقتضائه للفساد، كما في قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «دعي الصلاة أيام أقرائك» [1] لأنّ الصحة بمعنى مطابقة المأتي به للمأُمور ومع تعلّق النهي بنفس العبادة لا يتعلّق بها الأمر لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في متعلّق واحد، فلا يصدق كون المأتي به مطابقاً للمأُمور به لعدم الأمر، وبالتالي لا يكون مسقطاً للإعادة والقضاء.

وبعبارة أُخرى: انّ الصحة إمّا لأجل وجود الأمر، أو لوجود الملاك (المحبوبية) وكلا الأمرين منتفيان، أمّا الأوّل فلامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد تحت عنوان واحد، وأمّا الثاني فلأنّ النهي التحريمي يكشف عن المبغوضية فلا يكون المبغوض مقرّباً.


[1] المتقي الهندي: كنز العمال: 6/42 و 262.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست