responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130

البحث بالنهي النفسي دون الغيري، لأنّ المفسدة إنّما تكمن في المنهي بالنهي النفسي، وأمّا المنهي بالنهي الغيري فليست فيه أية مفسدة سوى كونه مقدّمة لما فيه المفسدة.

2. و لو قلنا بأنّ الفساد يدور حول مطلوبية العمل وعدمها، فيدخل الغيري فيه أيضاً، لأنّ المنهي بالنهي الغيري ليس مطلوباً للمولى.

وإن شئت قلت: إنّ الفساد يدور مدار كون العمل مُبْعِداً عن المولى، وهو في حال كونه مُبْعِداً لا يكون مقرِّباً، فالمنهي بالنهي الغيري مبعِد بلا شك وإلاّ لما تعلّق به النهي.

والظاهر شمول العنوان للجميع، لكن لقائل أن يختار في مقام التحقيق عدم اقتضاء النهي الغيري بل التنزيهي أيضاً للفساد، ولكنه لا يكون دليلاً على اختصاص البحث في الكتب الأُصولية بغيرهما.

الرابع: المقصود من العبادة في عنوان البحث ما لا يسقط أمرها على فرض تعلّقه بها إلاّ إذا أتى بها على وجه قربى، فخرجت التوصليات من التعريف، لأنّها أُمور يسقط أمرها ولو لم يأتِ بها كذلك.

الخامس: قد عرفت[1] انّ المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتي به مطابقاً للمأُمور به أو ما يسقط الإعادة والقضاء، كما أنّ المراد منها في المعاملات ما يترتب عليها الأثر المطلوب منها كالملكية في البيع والزوجية في النكاح.

إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع، فنقول:

إنّ النهي المتعلّق بالعبادات على أقسام:

1. أن يكون النهي المتعلّق بها، نهياً مولوياً تحريمياً.

2. أن يكون النهي المتعلّق بها نهياً مولوياً تنزيهيّاً.


[1] عند البحث عن وضع أسماء العبادات للصحيح أو للأعم، ص38.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست