responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 122

هو متعلّق التكليف لم يتحد فيه العنوانان و ما اتحد فيه العنوان أي المصداق الخارجي فليس متعلّقاً له بل هو غاية له. وعلى فرض كون الإيجاد جزء المكلف به، فهو بمفهومه الكلي يقع تحت دائرة الطلب لا بوجوده الخارجي.

سؤال آخر:

وهو أنّ الأمر وإن كان متعلّقاً بنفس الطبيعة بما هي هي، ولكن مقتضى إطلاق الطبيعة هو سريان الحكم إلى جميع حالاتها التي منها اقترانها في الخارج مع الغصب، فإذا قال صل فإنّ معناه صل سواء كان هناك غصب أو لا .

أو إذا قال «لا تغصب» فإنّ معناه لا تغصب سواء كانت هناك صلاة أو لا فلازم الإطلاقين كون الفعل المعنون بالصلاة و الغصب مأُموراً به ومنهياً عنه.

وبعبارة أُخرى: كون الطبيعة موضوعة للحكم دون المقارنات والمشخصات لا يكفي في رفع التعارض، فإنّ للطبيعة المطلقة حالات مختلفة، فإمّا أن تكون الطبيعة محكومة بالحكم في هذه الحالات أو لا، فعلى الأوّل يلزم كون الشيء الواحد واجباً ومحرماً، وعلى الثاني يلزم تقييد دليل الوجوب بغير هذه الحالات، كأن يكون معنى «صل» هو صل في غير حالة الغصب وهو خلاف المفروض، لأنّ الفرض هو إطلاق الموضوع من دون تقييده بعدم الآخر.

والجواب: انّ معنى الإطلاق هو كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم بلا مدخلية قيد آخر، فقولنا: اعتق رقبة هي أنّ الرقبة تمام الموضوع للوجوب من دون مدخلية الإيمان والكفر وغيرهما في الموضوع. وليس معناه أنّه موضوع للحكم مع مدخلية إحدى حالاته على وجه التخيير حتى يكون معنى قوله: إن ظاهرتَ فاعتق رقبة، هو وجوب عتق الرقبة المؤمنة، أو الكافرة العادلة، أو الفاسقة، أو العالمة، أو الجاهلة بحيث يكون لكل واحد من هذه القيود مدخلية في الحكم، ولذلك قالوا: «الإطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود».

وعلى ضوء ذلك يظهر جواب السؤال، فإنّ الحكم وإن كان ثابتاً في جميع

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست