responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121

المصحح لتعلّق الأحكام بالطبـائع كونها مرآة إلى الخارج وحاكية عنه. فعلى ذلك فما هو المتعلّق للأمر والنهي هو المصداق الخارجي الذي تَمثّل فيه الصلاة والغصب بوجود واحد، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو المصداق الخارجي؟

الجواب: ماذا يراد من تعلّق التكليف بالمصداق الخارجي، فإن أُريد تعلّقه به قبل وجوده، فهو عبارة أُخرى عن تعلّقه بالعنوان، لا المعنون وهو المختار وإن أُريد تعلّقه به بعده فهو محال لاستلزامه تحصيل الحاصل.

توضيحه: انّ هنا أمرين غير قابلين للإنكار:

1. انّ التكليف لا يتعلّق بالأمر الموجود قبله أو حينه، لاستلزامه طلب الحاصل، وهذا يجرّنا إلى القول بتعلّقه بالعنوان، لا المعنون.

2. انّ العنوان بما هو عنوان لا يتجاوز عن كونه مفهوماً لا يترتب عليه الأثر، ولا يلبِّي حاجة الآمر والمكلِّف، فلا محيص من القول بأنّه يتعلّق به لغاية الإيجاد والامتثال ولكن كون الإيجاد غرضاً للتكليف لا يلازم كونه متعلِّقاً للأمر لخروج الغاية عن مصبّ التكليف. ولو افترضنا كون الإيجاد متعلّقاً له، فهو متعلّق للأمر بعنوانه الكلّي وقبل تحقّقه، لا بعده وهذا يرجع إلى كون الإيجاد بالعنوان متعلّقاً للأمر أيضاً.

فنخرج بالنتيجة التالية: انّ العنوان هو الموضوع بالذات للتكليف، والمعنون أي المصداق الخارجي موضوع بالعرض.

والسؤال مبني على أنّ التكليف يسري من العنوان إلى المعنون، ومن الطبيعة إلى المصداق فيلزم في النتيجة اجتماع الأمر والنهي في المصداق الخارجي.

كما أنّ الجواب مبني على أنّ التكليف لا يسري من العنوان إلى المعنون، غاية الأمر انّ تطبيق المأُمور به على الخارج يكون هو الداعي للتكليف، فالأمر يتعلّق بالعنوان والنهي يتعلّق بعنوان آخر والمصداق الخارجي غاية للتكليف، فما

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست