شاذان (ت / 260هـ) انّ ذلك من مسلّمات الشيعة [1].
وأمّا القول بالامتناع، فقد اختاره المحقّق الخراساني في الكفاية وأقام برهانه.
إذا عرفت ذلك، فلنذكر دليل القولين على سبيل الاختصار وقد استدلوا على القول بالجواز بوجوه نقتصر منها على وجهين: