responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 119

الفصل الثالث

في أدلة القائلين بالجواز

1. ما ذكره قدماء الأُصوليين: إذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص، فخاطه العبد في ذلك المكان، عدّ مطيعاً لأمر مولاه، عاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان.

يلاحظ عليه: بأنّ القائل بالامتناع يعتبره إمّا عاصياً غير مطيع، أو مطيعاً غير عاص، و تعيين أحدهما يتوقّف على تعيين ما هو الفعليّ من الحكمين.

فلو كان الحكم الفعلي هو الحرمة، فهو عاص غير مطيع. وإن كان الفعلي هو الوجوب، فهو مطيع غير عاص.

ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بوجه آخر.

وهو أنّ متعلّق الأمر والنهي متعدّد في مقام التعلّق، والتحقّق.

أمّا الأوّل، فواضح، لأنّ مفهوم الخياطة غير مفهوم الغصب.

وأمّا الثاني، فلأنّ الخياطة لا تتحد مع الغصب، لأنّها عبارة عن إدخال الإبرة في الثوب، و أمّا الغصب فهو الكون في المكان الخاص، ولكل وجود خاص به. فالمثال أشبه بالاجتماع الموردي.

2. ما استفدناه عن مشايخنا العظام [1] ، وحاصله أنّه لو كان متعلّق الأمر والنهي شيئاً واحداً لكان للامتناع وجه، وأمّا إذا كان مختلفاً فلا مانع من تعلّق


[1] السيد المحقّق البروجردي، والسيد الإمام الخميني رضوان اللّه عليهما، لاحظ نهاية الأُصول، وتهذيب الأُصول، تجد فيهما تفصيل مالخصناه، وهذا الدليل يعرب عن أنّ النزاع كبروي.

اسم الکتاب : الموجز في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست