responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 129
قد اشتهر بين المتأخّرين النّزاع في الملازمة بين حكم العقل و الشّرع بمعنى انّ‌كلّما يكون تمام ملاك حكم العقل بحيث لو اطّلع عليه العقل يحكم بحسن الفعل به أوقبحه،يكون تمام ملاك حكم الشّرع حتّى يكون العقل فيما استقلّ به دليلا عليه وكاشفا عنه أو لا كيلا يكون عليه دليلا،و هذه الملازمة الّتي تكون مفاد القضيّةالمعروفة«كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع»،و لا يخفى أنّ هذه القضيّة قد يقال‌في قبال من يرى جواز خلوّ الواقعة عن الحكم الشّرعي،فيكون المقصود إثبات أصل‌الحكم الشّرعي قبالا لمن ينفيه فإثبات المطابقة غير ملحوظة أصالة،و قد يقال في قبال‌من يرى صحّة حكم الشّرع على خلاف حكم العقل،فيكون المقصود بها إثبات‌المطابقة بعد الفراغ عن ثبوت الحكم الشّرعي فيها،فهاهنا مقامان،و لتحقيق الحق فيهما نقدّم أمرين:
أحدهما انّ الحكم الشّرعي قد يطلق و يراد به الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين الّذي‌يشترك فيه كافّتهم لا اختصاص له بخصوص أشخاص،سواء بلغ حد الفعليّة و التّنجّز،أولا،و قد يطلق و يراد به خصوص البالغ حدّ الفعليّة،أي حدّا ينقدح في نفس المولى‌البعث و الزّجر فعلا،بلغ حدّ التّنجّز أولا،و قد يطلق و يراد به خصوص البالغ،أي مايصحّ معه العقوبة على مخالفته،و قد يطلق و يراد به إرادة فعل شي‌ء أو كراهته من‌المكلّف و لو لم يكن في البين خطاب،و لا يخفى انّهما (1) في الحقيقة ملاك صيرورة (2) 1)-في«ن»:انّها.( )2)-في«ن»:ضرورة.
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست