responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 130
الخطاب تحريما أو إيجابا حقيقة و بدونه لا يكون إلاّ صورة الحكم واقعا بحيث لو كاناو علم المكلّف بهما لاستقلّ العقل بصحّة العقوبة على المخالفة و لو لم يكن في البين‌خطاب،و لو لم يكونا لم يستحقّ العقوبة على مجرّد مخالفة الخطاب إلاّ من باب التّجرّي‌في بعض الأحيان،لا من باب العصيان،فيكون بينهما و الخطاب بحسب المورد عموما وخصوصا من وجه.
ثانيهما انّه لا يخفى أنّ مجرّد حسن فعل أو قبحه عقلا لا يوجب إرادة العقلاء إيّاه‌بحيث يبعثون إليه عبيدهم أو يزجرونهم عنه كما يحسنون أو يقبّحون عليه لو اتّفق‌صدوره من أحد،بل لا بدّ في حصولهما من دواعي و أغراض آخر،فربّما يكون لهم‌داعي إلى صدور الحسن من العبد،و ربّما لا يكون.و الحاصل أنّ مجرّد حسن فعل لا يكون بداعي لإرادته من الغير و بدونه لايكاد أن يتعلّق بصدوره منه إرادة و يشهد به مراجعة الوجدان حيث لا نجد من أنفسناحصول الإرادة بمجرّد ملاحظة حسن فعل الإنسان،فربّما لا نريد الإحسان منه إلى‌أحد بل نكرهه و إن كان مستحقّا للتّحسين لو فعله،و هذا واضح لا سترة عليه.لا يقال:إنّ العاقل كيف يصحّ أن لا يريد ما يحسّنه العقل أو لا يكره مايقبّحه،و لا معنى لتحسينه و تقبيحه على ما سبق في الفائدة السّابقة إلاّ استعجاب‌العقل و رضاه و استغرابه و سخطه،و هذان مساوقان للإرادة و الكراهة.لأنّا نقول:هذا واضح البطلان،لما عرفت من شهادة الوجدان على عدم‌كفاية ذلك منهما،كيف و يصدر من العقلاء أنفسهم كثيرا ما اختيار فعل القبيح وترك الحسن،و لا يكاد أن يصدر بالاختيار شي‌ء إلاّ بالإرادة،و سرّه أنّ الدّاعي‌الّذي هو سبب الإرادة يختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص و غلبة الشّهوات‌و التفاوت في الملكات و ملاحظة نظام الكائنات.إن قلت:هذا في العقلاء،واضح،و أمّا في الخالق تعالى شأنه فلا،لأجل‌أنّ الإرادة و الكراهة فيه تعالى ليس إلاّ عمله بمصلحة الفعل و مفسدته،و لا حسن‌و لا قبح إلاّ بالمصلحة و المفسدة.قلت:الإرادة كسائر الصّفات فيه تعالى و إن اتّحدت مع العلم وجودا،ومصداقا،إلاّ أنّ مجرّد العلم بالمصلحة كما أنّه ليس بإرادة تكوينيّة موجبة لتحقّق المرادبحكم«إذا أراد اللّه شيئا أن يقول له كن فيكون» (1) كما عرفت في بعض الفوائد 1)-يس-82(انما امره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون).
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست