responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 94

لا يجوز إلا بصارف، (فحينئذ) نقول الأمر دائر بين أمور: «الأول» ان يكون عدم انتقاض اليقين بالشك باعتبار مبادئ حصولهما في النّفس «الثاني» ان يكون باعتبار المتيقن «الثالث» ان يكون باعتبار الجري العملي على طبقه «الرابع» ان يكون باعتبار نفس اليقين و الشك من حيث ذاتهما، و في غير الاحتمال الأخير يكون عدم نقض اليقين بالشك باعتبار غير ذاتهما، و قد عرفت ان الظاهر نفسيتهما في ذلك. تأمل.

في تأييد اختصاصه بالشك في الرافع و الجواب عنه‌

ثم انه قد أيد القول باختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع، بان أدلة الاستصحاب انما وردت على طبق ارتكاز العقلاء و بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة، و لا إشكال في اختصاص بنائهم على العمل على طبقها في الشك في الرافع دون المقتضى.

فهاهنا مقامات من البحث «أحدها» في أصل بناء العقلاء «و ثانيها» في وجه بنائهم «و ثالثها» في ان وجه بناءهم هل هو مطابق لوجه التعبد بالاستصحاب في الاخبار أم لا، اما أصل بنائهم في الجملة مما لا إشكال فيه، و اما كون بنائهم على العمل من حيث نفس اليقين بالحالة السابقة و الشك في بقائها، أو من حيث ان نفس الكون السابق موجب للحكم بالبقاء عملا فممنوع فان اليقين بالحالة السابقة بمجرده لا يكون منشئا لبنائهم لعدم كاشفية اليقين بالحالة السابقة عن الحالة الحاضرة التي تكون ظرف الشك كما هو المفروض كما ان نفس الكون السابق بما هو لا يكشف عن بقائه و لا يوجب عملهم على طبقه، بحيث لو فرضنا موردا لا يكون في البين الا اليقين بالكون السابق و الشك في البقاء بحيث لا يحصل لهم وثوق و اطمئنان و لا يكون عملهم مطابقا للاحتياط يكون بنائهم على العمل، و بالجملة لا أظن وجود بنائهم على طبق الحالة السابقة من حيث هي و «دعوى» ذلك لا يخلو من مجازفة و القول بان ذلك امر ارتكازي و عادي لهم من غير حصول الوثوق و الاطمئنان لهم «ممنوع» بل رجوع الحيوانات إلى أو كارها لا يكون الا من جهة حصول الوثوق بالبقاء، و لا دليل على عدم حصول الوثوق للحيوانات لو لا الدليل على خلافه، فان حصوله ليس من مختصات العقل بل قد يحصل للنفس الحيواني أيضا لحصوله في الأمور الجزئية المدركة للحيوان،

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست