responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 91

و بالجملة امتياز اليقين عن الشك في كونه كالحبل المبرم دون الشك انما هو بحسب تعلقهما بالخارج و هذا واضح، و اما الجري العملي على طبق اليقين فهو خارج عن حقيقته بل يكون من آثاره و أحكامه العقلية أو العقلائية، فلا يكون إبرامه و استحكامه متفرعين على الجري العملي بل هو تابع لهما، و كذا إبرامه و استحكامه، و كونه كالحبل المشدود دون الشك لا ارتباط لها بالمتيقن بل هي من مقتضيات ذاته سواء تعلق بأمر مبرم أو غيره، كما ان الشك غير مبرم بأي شي‌ء تعلق.

فتحصل مما ذكرنا ان الإبرام و الاستحكام من مقتضيات ذات اليقين، و ان مقابلهما من مقتضيات ذات الشك في حال ملاحظتهما متعلقين بالخارج و مضافين إلى المتعلق، و لا يكون الإبرام و الاستحكام عارضين له من المتيقن و لا من وجوب الجري العملي على طبقه، كما ان اليمين المؤكد يتوهم له أحكام و إبرام باعتبار نفس ذاته المضافة إلى المتعلق. ففي قوله تعالى: «و لا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها»، انما نسب النقض إليها، لا باعتبار كونها من الكيفيات المسموعة القائمة بنفس المتكلم، و لا باعتبار كونه متعلقها امرا مستمرا مبرما، و لا باعتبار الجري العملي على طبقها، بل باعتبار ذاتها المضافة إلى متعلقاتها فكأن اليمين بواسطة هذه الإضافة حبل مبرم مشدود، أحد جانبيه على عنق الحالف و الآخر على متعلقه، فبهذه الملاحظة نسب إليه النقض كما ان اليقين انما نسب إليه النقض بهذه الملاحظة.

فما أفاده الشيخ العلامة من ان نسبة النقض باعتبار كون متعلقه مبرما، كما أفاده ثاني العلمين المتقدمين من كون النسبة باعتبار الجري العملي (ممنوع) خصوصا ثانيهما، و في كلامه مواقع للنظر كافتراقه بين العلم و القطع و بين اليقين مما هو واضح البطلان و سيأتي النّظر في تقريبه الثاني.

في بيان جواب تقريب المولى الهمدانيّ (ره)

و اما ما أفاد أول العلمين من ان نسبة النقض باعتبار اليقين التقديري في زمان‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست