responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 78

فيه لا ينتج الحكم المقطوع به بالبداهة فالإجمال في حكم العقل مما لا يعقل و بعبارة أخرى ان حكم العقل دائما انما يتعلق بالعناوين الكلية المبينة عنده و عروض التركيب الخارجي لا يوجب الإهمال و الإجمال في موضوعه تأمل [1] و اما الثاني فلان الناقص إذا كان له ملاك آخر تام يكون موضوعا مستقلا لحكم مستقل شرعي، كما ان التام مع وجود الملاك التام فيه يكون موضوعا لحكم آخر مستقل، لأن موضوعات الأحكام تلاحظ مجردة عن اللواحق الغريبة في مقام تعلق الأحكام بها، فالناقص بما انه شي‌ء بحياله قائم به الملاك ملحوظ في مقام الموضوعية و يتعلق به حكم و التام أيضا كذلك فلا يجري الاستصحاب فيه للعلم بزوال الحكم الأول و الشك في وجود حكم آخر، و جريان استصحاب الحكم الكلي في المقام ممنوع و لو على تسليم جريانه في الجملة لأن الجامع بين الحكمين غير مجعول، بل المجعول هو كل واحد منهما مستقلا متعلقا بموضوعه و الجامع امر انتزاعي عقلي غير متعلق للجعل و لا موضوعا لأثر شرعي و في مثله لا يجري الاستصحاب.

و مما ذكرنا يتضح الإشكال في الثالث، فان العقل إذا أدرك المناط التام لموضوع، يدرك ان حكم الشرع تعلق بهذا الموضوع بما هو مع قطع النّظر عن كلية اللواحق و مع التجريد عنها، و إذا كان بحسب الواقع مناط قائم بعنوان أعم منه لا بد و ان يتعلق به حكم آخر مستقل غير مربوط بالحكم المتعلق بالعنوان الأخص، فالإشكال الوارد على الثاني وارد عليه أيضا هذا.

في تحقيق الحال في المقام‌

و التحقيق في المقام ان يقال: انه لو سلمنا ان العناوين المبينة المفصلة التي يدرك العقل مناط الحسن أو القبح فيها، انما تكون في نظر العقل مع التجرد عن‌


[1] وجهه ان العقل لا يحيط بجميع وجوه الأشياء و جميع المناطات (فحينئذ) يمكن الحكم بحسن موضع مركب من عدة أمور من باب القدر المتيقن و مع ذهاب بعض الاجزاء أو الحيثيات يستصحب الحكم الشرعي المستنبط من العقلي كما أفاد المشايخ رحمهم اللَّه (منه)

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست