الواقع فحينئذ يكون مسألة أصولية و إطلاق الحجة عليه صحيح.
فان معنى الحجية هو كون الشيء منجزا للواقع بحيث لو خالفه المكلف مع قيامه عليه يكون مستحقا للعقوبة، مثلا لو قام الدليل على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية يصير الاحتمال حجة على الواقع، بمعنى انه لو احتمل المكلف وجوب شيء و تركه و كان واجبا واقعا يصير مستحقا للعقوبة عليه و هذا معنى تنجيز الواقع و المنجز هو الحجة على الواقع، و ليس المراد بالحجة في الأصول القياس المنطقي و ان اشتبه على بعض الأعاظم حتى العلامة الأنصاري (قدس سره).
و بالجملة إطلاق الحجة على الاستصحاب بناء على كونه أصلا لتحفظ الواقع أو أمارة لإثباته صحيح و لكن تعريفه حينئذ بإبقاء ما كان و مثله ليس على ما ينبغي، لأن الاستصحاب بناء عليه امر يكون حكم الشارع أو بناء العقلاء أو حكم العقل دليلا على اعتباره و يجب على المكلف العمل على طبقه وجوبا طريقيا للتحفظ على الواقع، و لا يكون نفس الحكم الشرعي أو نفس عمل المكلف، فكما ان خبر الثقة الّذي هو طريق إلى الواقع و حجة عليه شيء و إيجاب العمل على طبقه شيء آخر و العمل عليه شيء ثالث فلا يصح ان يقال ان خبر الثقة هو وجوب العمل على طبقه أو العمل على طبقه فكذلك الاستصحاب فلا بد من تعريفه بناء عليه اما ب «كون السابق للشيء الكاشف عن بقائه في زمن الشك فيه» أو «اليقين السابق الكاشف عن متعلقه في زمن الشك» أو «الشك المسبوق باليقين بالشيء» لأن الاستصحاب اما ان يكون أمارة على الواقع كسائر الأمارات و وجه اعتباره عند العقلاء أو الشارع ان الثابت يدوم، فيكون كون السابق الكاشف عن البقاء في زمن الشك فيه هو حقيقة الاستصحاب فهذا التعريف صحيح و لو بناء على أخذه من الاخبار.
و اما لو قلنا بان اعتباره الشرعي انما يكون بجعل اليقين طريقا إلى متعلقه في زمان الشك، فتكون حقيقته انه اليقين السابق على الشك في البقاء الكاشف عن متعلقه في زمن الشك.
و لو قلنا بان اعتباره ليس لأجل الطريقية عن الواقع بل لأجل التحفظ عليه، و