responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 66

لغوا و قد يكون للإضرار أو إيصال الحرج بالجار.

فبناء على ما ذكرنا في معنى حديث نفي الضرر لا يبعد انصرافه عما إذا كان ترك تصرفه في ملكه موجبا لتضرره أو وقوع الحرج عليه، لأن النهي عن الإضرار بالغير لا يقتضى تحمل التضرر أو الحرج و المشقة فلا يجب على المالك تحملهما بترك التصرف في ملكه لأجل وقوع الضرر على جاره (نعم) لا يجوز إيقاع الضرر ابتداء على الغير و لو لزم من تركه الضرر عليه، و هذا غير لزوم الضرر عليه من التصرف في ملكه كما هو ظاهر.

هذا إذا لزم من ترك التصرف في ملكه ضرر أو حرج عليه، و منه ما إذا لزم من تركه فقدان المنفعة المعتد بها فان حبس المالك عن الانتفاع بملكه حرج عليه و اما مع عدم لزومهما فلا يجوز له التصرف الموجب لهما، و كذا على مسلك القوم في معنى الحديث يمكن دعوى ذلك الانصراف لأنه قاعدة امتنانية و مقتضى الامتنان ذلك، و بالجملة دليل الضرر منصرف عما يلزم من رفعه إثبات الضرر، و اما إذا لم يلزم ذلك كما لو حفر بئرا لمجرد الإضرار على الجار أو لغوا فلا يجوز.

و قد يقال فيما يلزم الضرر: ان جواز حفر البئر ضرري لتضرر الجار به، و منع تصرف المالك في ملكه ضرري لتضرر المالك به، فيتعارض الضرر ان فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو إلى الأصول العقلية و الشرعية، و لو لزم من الحفر و تركه الحرج يتعارض الحرجان و لو كان أحدهما حرجيا و الاخر ضرريا يتعارضان الا (ان يقال) دليل الحرج حاكم على دليل الضرر فيختلف حكم صور المسألة ففي صورة تعارض الضررين أو الحرجين يقدم حق المالك لقاعدة السلطنة أو الأصول، و في صورة حرجية أحدهما يقدم جانب الحرج لو قلنا بالحكومة و الا فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو الأصول.

و قد يقال: ان منع المالك عن التصرف في ملكه بنفسه حرج ففي جميع الصور يقدم جانب المالك لحكومة دليل الحرج أو للتعارض و الرجوع إلى قاعدة السلطنة أو الأصول أقول: اما (دعوى) كون منع المالك عن التصرف في ملكه هو بنفسه حرج منفي بدليل الحرج (ممنوعة) فان الحرج هو الضيق و الكلفة و المشقة و مطلق المنع ليس كذلك (نعم) قد يلزم منه الحرج.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست