responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 58

معهوديته أصلا فلا يمكن ان يصار إليه.

و اما إرادة النهي من النفي كما عن ابن الأثير و السيوطي و غيرهما من مهرة أهل اللسان، فهو ليس ببعيد، بل الظاهر منه ذلك، و الاختلاف بين ما رجحناه و بين ما ذكره هؤلاء انما هو في كون النهي من نواهي اللَّه تعالى كالنهي عن شرب الخمر و القمار فأطبق رسول اللَّه الكبرى الكلية على المورد و اتكل في ردع سمرة بن جندب فقط أو في امره بقلع الشجرة أيضا على قوله تعالى: لا ضرر و لا ضرار كما يظهر من شيخ الشريعة و لعله الظاهر أيضا منهم، أو ان النهي مولوي صدر منه (صلّى اللَّه عليه و آله) بما انه سلطان في الرعية و سائس في الملة كما هو الأرجح عندي و عرفت وجهه مستقصى، فان رجح ذلك في نظرك فالشكر للّه تعالى و له المنة و إلاّ فاجعله أحد المحتملات في قبال سائرها و لعل اللَّه يحدث بعد ذلك امرا.

إشكال و دفع‌

لعلك تقول: ان الظاهر من صحيحة زرارة: انه (صلّى اللَّه عليه و آله) اتكل في حكمه بقلع الشجرة و الرمي بها إلى سمرة على قاعدة شرعية و حكم إلهي حيث قال للأنصاري: اذهب فاقلعها و ارم. بها إليه فانه لا ضرر و لا ضرار، فان ظاهر التعليل انه اتكل على القاعدة الشرعية و الحكم الإلهي لا بحكم نفسه، فان تعليل عمله بحكم نفسه غير مناسب كما لا يخفى، فلا بدّ ان يحمل لا ضرر اما على النهي الإلهي أو نفي التشريع الضرري.

لكنك غفلت عن ممنوعية هذا الظهور و ان الظاهر خلافه، لأن المقام لما كان مقام عرض الرعية شكواه إلى السلطان لا السؤال عن الحكم الشرعي كان قوله فاقلعها و ارم بها إليه، حكما سياسيا تأديبيا صادرا منه بما انه سلطان علل بالحكم السياسي الكلي أي ان الضرر و الضرار لا بد و ان لا يكون في حمى سلطاني و حوزة حكومتي، و لما كان سمرة مضارا و متخلفا عن حكم السلطان فاقلع نخلته و ارم بها إليه، و هذا أنسب من تعليل القلع بالنهي الشرعي أو رفع الحكم الضرري، لعدم التناسب ح بين العلة و المعلول‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست