responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 46

فصل حول ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني‌

في حال الاحتمال الثالث قال العلامة شيخ الشريعة في رسالته المعمولة في حديث الضرر ما ملخصه: ان حديث الضرر محتمل عند القوم لمعان: أحدها ان يراد به النهي عن الضرر فيكون نظير قوله: لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج‌ [1] و قوله تعالى: فان لك في الحياة ان تقول لا مساس‌ [2] أي لا تقربني و لا تمسني، و مثل قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام [1] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا جلب و لا جنب و لا اعتراض، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا أخصاء في الإسلام و لا بنيان كنيسة و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا حمى في الإسلام و لا مناجشة [3] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا حمى في الأراك و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا حمى الا ما حمى اللَّه و رسوله، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا سبق في خف أو حافر أو نصل‌ [4] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا صمات يوم إلى الليل‌ [5] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا صرورة في الإسلام‌ [6] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): لا طاعة


[1] الوسائل- كتاب النكاح- الباب 27 من أبواب عقد النكاح- قوله: لا جلب، الجلب في الرهان هو ان يركب فرسه رجلا فإذا قرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه أي صاح به ليكون هو السابق و هو ضرب من الخديعة، و قيل غير ذلك، و الجنب ان يجعل الرّجل بجانبه مع فرسه عند الرهان فرسا آخر لكي يتحول عليه ان خاف ان يسبق على الأول و قيل غير ذلك، و الشغار تزويج الأخت أو البنت في مقابل الاخر بضعا ببضع-


[1] سورة البقرة- الآية 193-

[2] سورة طه- الآية 97-

[3] المناجشة مدح الطعام-

[4] الوسائل- كتاب السبق و الرماية- الباب 3-

[5] الوسائل- كتاب الإيمان- الباب 11-

[6] الصرورة الإصرار على ترك التزويج-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست