غير الإنشاء و الاخبار، و الأمر الاخر اما أجنبي منهما و هو كما ترى أو جامع بينهما و لا جامع بين الاخبار و الإنشاء بل قد حقق في محله عدم تعقل الجامع بين المعاني الحرفية الا الجامع الاسمي العرضي و لو وضعت له صارت اسما و هو خلاف الواقع، و ما ذكره من ان الضرر عنوان ثانوي للحكم و نفي العنوان الثانوي و إرادة العنوان الأولى ليس من باب المجاز و انما يستلزم المجاز لو كان الحكم من قبيل المعدّ للضرر أو إذا كان سببا له و كانا وجودين مستقلين أحدهما مسبب عن الاخر و اما مثل القتل أو الإيلام المترتب على الضرب فإطلاق أحدهما على الاخر شايع متعارف، و بالجملة نفس ورود القضية في مقام التشريع و إنشاء نفي الضرر حقيقة يقتضى ان يكون المنفي هو الحكم الضرري لا انه استعمل الضرر و أريد منه الحكم الّذي هو سببه انتهى، من غرائب الكلام.
اما أولا فلان إطلاق اللفظ الموضوع للعنوان الثانوي و إرادة العنوان الأولى كإطلاق القتل على الضرب مجاز بلا إشكال و مجرد تعارفه و شيوعه لا يوجب ان يكون حقيقة، مع ان دعوى الشيوع أيضا في محل المنع، نعم إطلاق القاتل على الضارب المنتهى ضربه إلى القتل شايع، لا إطلاق القتل على الضرب و بينهما فرق.
و ثانيا ان الأحكام لا تكون سببا للضرر و علة له، فوجوب الوضوء ليس سببا للضرر و انما السبب هو نفس الوضوء بل الوجوب لا يكون سببا لانبعاث المكلف و علة لتحركه نحو المكلف به، و انما التكليف و البعث محقق موضوع الطاعة في صورة الموافقة و كاشف لمطلوبية المكلف به و الباعث المحرك مباد اخر في نفس المكلف بعد تحقق الأمر، مثل الخوف من مخالفة المولى و الطمع في طاعته و حبه و وجدان أهليته لها و أمثال ذلك من المبادي التي في نفوس العباد بحسب اختلاف مراتبهم، فالامر الوجوبيّ المتعلق بالموضوع يكون دخيلا في انبعاث العبد بنحو من الدخالة لا بنحو السببية و المسببية، فليست نسبة الأحكام إلى الضرر كنسبة الضرب إلى القتل و الإيلام بل و لا كنسبة حركة اليد و حركة المفتاح، فالأحكام لها وجودات من غير ان يترتب عليها الضرر ثم يتعلق علم المكلف بها فيرى ان إتيان متعلقاتها موضوع طاعة المولى، و تركها موضوع مخالفته، و يرى ان في طاعته ثوابا و درجات