responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 351

و ذلك لأن فيها عند تساوى الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعا للضغائن و الأحقاد و الرضا بما جرت به الإقدار و قضاء الملك الجبار، و هذا التعليل ظاهر في ان الشهيد فهم من قوله: «كل مجهول ففيه القرعة» اختصاصه بباب تساوى الحقوق و تزاحمها و وقوع النزاع، و عليه يحمل ما نقل عن طريق العامة: «القرعة لكل امر مشتبه أو مشكل» كما نقل عن ابن إدريس في باب سماع البينات انه قال: و كل امر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي ان تستعمل فيه القرعة لما روى عن الأئمة (عليهم السّلام) و تواترت به الآثار و أجمعت عليه الشيعة الإمامية، ضرورة ان الروايات المتواترة انما هي في الموارد المتقدمة و كذا إجماع الشيعة في مثلها لا في مطلق المشتبه و هذا واضح جدا.

و بالجملة المتتبع لكلمات الأصحاب يرى إسراءهم الحكم من الموارد المنصوصة التي عددناها في الأمر الأول إلى غيرها مما هو من قبيلها أي في موارد تزاحم الحقوق و التداعي و التنازع و الحال ان فقيها منهم ممن هو معتبر فتواه لا يرى الإفتاء في سائر المشتبهات و المجهولات بالقرعة و ليس ذلك الا من جهة ما ذكرنا لا لاحتفاف الاخبار بقرائن و قيود لم تنقل إلينا فانه بعيد جدا، بل مقطوع البطلان، فان الرواية العامة التي تكون أعم من سائر الروايات من طرقنا هي رواية محمد بن حكيم و هي كانت عند الصدوق و الشيخ من متقدمي أصحابنا بهذه الألفاظ من غير زيادة و نقيصة و انهم لم يفهموا منها الا ما ذكرنا كما أشرنا إليه، و ما ذكر من قضية التخصيص الكثير انما هو امر أحدثه بعض متأخري المتأخرين و تبعه غيره و ما رأينا في كلام القدماء من أصحابنا له عينا و لا أثرا، و المظنون انه حصل من الاغترار بظاهر رواية محمد بن حكيم و الروايتين من طرق العامة فأخذ اللاحق من السابق حتى انجر الأمر إلى ذلك و اشتهر بين المتأخرين و لو لا مخافة التطويل الممل لسردت عبارات القوم في الموارد المفتي بها من غير نصّ خاص حتى يتضح لك الأمر، فراجع أبواب التنازع في الكتب، و موارد فرض الاشتباه و التشاح في كتاب النكاح، و الطلاق، و التجارة و اللقطة، و القضاء، و الإجارة، و الصلح و الوصية، و الميراث، و العتق، و الصيد و الذباحة، و الإقرار، و الغصب و إحياء الموات و الشفعة، و غيرها مما لا نصّ فيها ترى ان الفقهاء عملوا فيها بالقرعة.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست