responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347

غالب المقارعات العقلائية لعلها من هذا القبيل كالمقارعات المتداولة في هذا العصر.

و كذا يشهد لتعارفها قضية مقارعة بنى يعقوب و مقارعة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قريشا في بناء البيت، بل مقارعته بين نسائه، فان الظاهر انها كانت من جهة الأمر العقلائي لا الحكم الشرعي.

و بالجملة لا إشكال في معروفية القرعة لدى العقلاء من زمن قديم كما انه لا إشكال في انها لا تكون عندهم في كل مشتبه و مجهول بل تتداول لدى التنازع أو تزاحم الحقوق فقط كما انه لا إشكال في انها ليست طريقا عقلائيا إلى الواقع و لا كاشفا عن المجهول بل يستعملها العقلاء لمحض رفع النزاع و الخصام و حصول الأولوية بنفس القرعة، ضرورة انها ليس لها جهة كاشفية و طريقية إلى الواقع كاليد و خبر الثقة فكما انها في الموارد التي ليس لها واقع كتقسيم الإرث و الأموال المشتركة انما هي لتمييز الحقوق بنفس القرعة لدى العقلاء كذا في الموارد التي لها واقع مجهول لديهم ليست المقارعة لتحصيل الواقع و كشف الحقيقة بل لرفع الخصام و التنازع و هذا واضح.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المتتبع في الموارد المتقدمة التي وردت فيها الاخبار الخاصة و كذا المتأمل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة يحصل له القطع بان مصب القرعة في الشريعة ليس الا ما لدى العقلاء طابق النعل بالنعل، فان الروايات على كثرتها بل تواترها- باستثناء مورد واحد سيأتي الكلام فيه- انما وردت في موارد تزاحم الحقوق سواء أ كان لها واقع معلوم عند اللَّه مجهول لدى الخصمين أولا، اما مورد تعارض البينات و الدعاوي كالإشهاد على الدّابّة، و الإيداع و الاختلاف في الولد و الزوجة فمعلوم، و اما موارد الوصية بعتق ثلث العبيد أو عتق أول مملوك و أمثالهما فهو أيضا واضح، لأن العبيد كلهم سواء في التمتع بالحرية فتزاحم حقوقهم و حيث لا ترجيح في البين يقرع بينهم، و كذا الحال في الخنثى المشكل و غيرها من الموارد (و بالجملة) ليس في جميع الموارد المنصوصة الا ما هو الأمر العقلائي.

نعم يبقى مورد واحد هو قضية اشتباه الشاة الموطوءة مما لا يمكن الالتزام بها في أشباهها

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست