responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 330

التي لا تنفع الا في الحفظ لا في البيع، فإذا ادعى الوكالة احتاج إلى الإثبات و ان يد الأمانة صارت يد الوكالة و الا فالأصل بقائها على ما كانت عليه (انتهى ملخصا).

و فيه ان كون بيعه كبيع مال الغير مع عدم اليد ممنوع لأن يد الناظر و الموقوف عليه إذا كان وليا للأمر يد معتبرة عند العقلاء و دعواهما مسموعة فكيف تكون كلا يد، و دعوى كونها غير مستقلة ممنوعة، بل يد هما مستقلة ما دام كون الوقف بحاله يجب عليهما حفظه و أنحاء التصرفات التي مربوطة به و بالانتفاع منه على الوجه المشروع و إذا احتاج إلى التغيير و التبديل مع عروض المسوغ له يكون لهما الولاية على ذلك.

و ما ذكره من ان يدهما في الحقيقة يد الوقف (إلخ) مما لا محصل له لعدم اعتبار اليد للوقف على الملك الموقوف عرفا و لو فرض كون يدهما يد الوقف و لا تكون الا لحفظه لا لإبطاله فمع عروض المسوغ لا يجوز لهما البيع لصيرورتهما أجنبيا و هو كما ترى، و لو كان المراد من كون اليد يد الوقف انها يد على المال الموقوف فهو من قبيل المصادرة، و من ذلك يعلم ان تنظير يدهما بيد الودعي في غير محله.

لا يقال ان الشك في الصحة و الفساد في بيع الوقف مسبب عن الشك في عروض المسوغ فأصالة عدمه حاكمة على أصالة الصحة.

فانه يقال قد عرفت ان مبنى أصالة الصحة هو بناء العقلاء فحينئذ لو قلنا بأنها أمارة عقلائية مبناها ترجيح الغلبة و إلقاء احتمال الخلاف فالأمارة القائمة على المسبب تكون رافعة لموضوع الأصل السببي لأن الأمارة على اللازم أمارة على الملزوم و هل يكون تقدمها عليه على نحو الحكومة أو الورود أو الخروج موضوعا قد سبق الكلام في أمثاله في بابه، و لو قلنا بأنها أصل عقلائي مبناها تقنين أرباب النفوذ في أوائل تمدن البشر لرغدة العيش ثم صارت ارتكازية فلازم ذلك ان يكون الاستصحاب رادعا لأصالة الصحة الجارية في المسبب فلو كان رادعا في مورد يكون رادعا مطلقا و هو كما ترى، و قد عرفت في بعض المباحث السالفة ان الأدلة العامة غير صالحة لردع العقلاء عن ارتكازاتهم خصوصا في مثل هذا الأمر الّذي يكون قطب رحى التمدن و لولاه لم يقم للمسلمين سوق، و سيأتي تتمة لذلك‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست