responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 328

شرائط صحته حتى يكون مورد جريانها فالعقد بلا إجازة صحيح بمعنى انه إذا تعقبه إجازة يترتب عليه الآثار فصحته بهذا المعنى معلومة فالإجازة ليست من شرائط صحته بل من متممات أسباب النقل، و كذا التقابض في بيع الصرف و السلم ليس من شرائط صحة العقد بل من تمام أسباب النقل (نعم) لو تفرق المتعاملان قبله يعرضه البطلان و قد عرفت ان أصالة الصحة لا تتكفل عدم عروض البطلان على العمل فلو صلى صحيحا و شككنا في تعقب صلاته بالرياء بناء على إبطال الرياء المتأخر لا تجري أصالة الصحة لإحراز عدم الرياء أو لصحة الصلاة بل لا بد من التشبث بسائر القواعد و الأصول، فأصالة الصحة لا تجري في الشك في عروض المبطل بعد وجود العمل صحيحا (نعم) تجري في الشك في عروض المبطل في الأثناء.

فتحصل مما ذكرنا ان جريان أصالة الصحة في كل شي‌ء بحسبه كما ان صحة كل شي‌ء بحسبه، فإذا شك في صحة الإيجاب من حيث كونه عربيا أو كونه بصيغة الماضي مثلا جرت أصالة الصحة فيه بمعنى انه يترتب الأثر عليه إذا تعقبه القبول الصحيح و لو بالأصل و كذا بالنسبة إلى القبول، و اما إذا شك في تعقبه بالقبول أو شك في تحقق الإيجاب مع إحراز القبول فلا.

و كذا الحال فيما إذا شك في صحة العقد من جهة الشك في بلوغ أحد الطرفين و قلنا بعدم جريانها في فعل المشكوك في بلوغه و أردنا إجرائها بالنسبة إلى فعل البالغ و ترتيب آثار العقد الصحيح بان يقال: ان صحة فعل البالغ تستلزم صحة فعل الطرف كما صرح به الشيخ و فرق بين ما إذا شك في صحة المعاملة من جهة كون أحد الطرفين بالغا و بين ما إذا شك في وجود الإيجاب أو القبول مع إحراز الاخر فأجري الأصل في الأول دون الثاني، و ذلك لأن كون الظاهر من حال المسلم أو الفاعل العاقل البالغ عدم التصرف الباطل و اللغو لو ينفع في ترتيب الأثر العقلي كما أفاد في الأمر الثاني، يكون بعينه جاريا فيما إذا شك في أصل الإيجاب مع إحراز القبول، فان القبول بلا إيجاب أيضا، لغو فإذا لم ينفع جريانها في صدور فعل من فاعل آخر لا ينفع في إثبات صحة فعل فاعل آخر فان صحة كل شي‌ء بحسبه كما أفاد، فصحة الإيجاب لا يتوقف‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست