responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 312

الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلف‌

يتصور الشك بعد التجاوز على أنحاء كثيرة نتعرض لمهماتها و تتضح حال غيرها في ضمن ما ذكرناه.

الأول الشك الطاري بواسطة الغفلة عن صورة العمل و هو تارة يكون مع العلم بالحكم و الموضوع بحيث يكون الترك على فرضه مستندا بالسهو و الغفلة كمن شك في السجود أو الركوع أو غيرهما لاحتمال تركها سهوا مع العلم بهما، و تارة يكون مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو كليهما، و هذا على قسمين (أحدهما) ما إذا اعتقد المكلف ضد الحكم أو الموضوع بحيث لو فرض مصادفة المأتي به للواقع كان عن سهو و غفلة كما لو اعتقد المسافر وجوب الإتمام عليه فصلى و احتمل الإتيان قصرا سهوا أو نسيانا فصادف الواقع، أو اعتقد المسافة دون المسافة و احتمل الإتيان قصرا سهوا أو نسيانا (ثانيهما) ما لا يكون كذلك، كما لو اعتقد المسافر كونه مخيرا بين القصر و الإتمام فصلى و احتمل الإتيان قصرا من باب التصادف، أو كان بين يديه مائعان يعتقد كونهما ماء مطلقا و كان أحدهما المعين مضافا ثم بعد الوضوء شك في صحته لأجل الشك في وضوئه بالماء صدفة.

إذا عرفت ذلك فهل الروايات كموثقة ابن مسلم: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» و غيرها بإطلاقها شاملة لجميع الصور المتقدمة أو منصرفة إلى القسم الأول فقط أي ما يكون الترك مستندا إلى السهو أو الغفلة مع العلم بالحكم و الموضوع، أو منصرفة عن القسم الأول من قسمي الجهل بالحكم أو الموضوع أي ما كان الإتيان بالواقع مستندا إلى السهو و النسيان، ثم على فرض إطلاق الأدلة هل يكون مثل قوله:

«هو حين يتوضأ اذكر» و قوله: «كان حين انصرافه اقرب إلى الحق» مقيدا لها أولا؟

أقول: دعوى الانصراف إلى القسم الأول ليست ببعيدة و ذلك لأن ارتكاز العقلاء بان الفاعل المريد لفراغ ذمته إذا أراد إتيان شي‌ء يأتي بما هو وظيفته في محله و ان‌

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست