responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 289

إذا استيقنت انك تركت الأذان، و هذه الفقرة تجعل صدره كالنص في ان المراد من الشك في الأذان و غيره هو الشك في الوجود.

و يؤيده أيضا رواية محمد بن منصور المنقولة في أبواب السجود [1] قال: سألته عن الّذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الآمرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة، و ليس عليك سهو» حيث فهم المسئول عن قوله: أو شك فيها، الشك في أصل السجدة فأجاب بما أجاب.

و يؤيده أيضا الروايات الواردة في الشكوك كقوله: سئلت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل شك في الركعة الأولى قال ليستأنف‌ [2] فانه (عليه السّلام) فهم من قوله الشك في وجود الركعة إلى غير ذلك من الروايات التي يطلع عليها المتتبع فان مجموع ذلك مما يشرف الفقيه بالقطع بان المراد من الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة و غيره هو الشك في الوجود فيكون المراد من الخروج من الشي‌ء الخروج عن محله المقرر له و سيأتي في الأمر التالي ما يشهد لما ذكرنا.

الأمر الثالث في ان المستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز

هل المستفاد من أدلة الباب ان الشارع أسس قاعدتين مستقلتين كل واحدة منهما بملاك خاص بها (إحداهما) قاعدة الشك بعد تجاوز المحل أي الشك في وجود الشي‌ء بعد التجاوز عن محله المقرر له (و ثانيتهما) قاعدة أصالة الصحة بعد الفراغ من العمل؟ أم لا يستفاد منها إلا قاعدة واحدة؟


[1] الباب 14- الرواية 6-

[2] راجع الوسائل- كتاب الصلاة- الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة- الرواية 11-

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست