عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة تموت قبل الرّجل أو رجل قبل المرأة قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرّجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له» و الظاهر منها انه في مقام النزاع و رفع الخصومة و تشخيص المدعى و المنكر، إذا رفع الأمر إلى الحاكم ان أحرز استيلاء أحد الزوجين على شيء من متاع البيت فهو له بيمينه و على المدعى إقامة البينة، و ان لم يحرز فما كان من متاع كل من الزوجين و مختصاته فهو له و ما كان من متاعهما و مشتركا بينهما أي لا يكون من مختصات واحد منهما فهو لهما و يعمل على طبق ميزان القضاء فيه، و لا يبعد ان يكون اختصاص المتاع في البيت التي تحت استيلاء الشريكين بكل واحد منهما أمارة عقلائية على يده عليه فيكون الاختصاص أمارة على كونه مستوليا عليه زائدا على الاستيلاء البيتي، فلو فرض عالم و نجار في دار و اختلفا في متاعها و كان فيها كتب علمية و آلات صناعة النجارة يكون ذلك الاختصاص أمارة عقلائية على كون الكتب تحت يد العالم و الآلات تحت يد النجار فيحكم بملكية كل منهما ما يختص به لأجل اليد و الاستيلاء المنكشفة من الاختصاص و تطالب البينة من صاحبه المدعى في مقام الخصومة فيكون الحكم على طبق القاعدة، و لو فرض ان الحكم تعبدي على خلاف القواعد لا يضر بما نحن بصدده و هو استفادة اعتبار اليد من قوله: و من استولى على شيء منه فهو له، و لا إشكال في ان العرف لا يرى لخصوصية الزوج و الزوجة و لا لمتاع البيت و لا للنزاع مدخلية في ذلك بل ما يفهم العرف من ذلك هو ان الاستيلاء على أيّ نحو كان و على أيّ شيء كان يكون تمام الموضوع للحكم بأنه له فيستفاد منه قاعدة كلية.
و لا يخفى ان الظاهر من قوله: «هو له» كونه أمارة على الملكية فلسانه لسان إلقاء احتمال الخلاف فهو في دلالته على الأمارية أقوى من قوله في باب اعتبار خبر الثقة: ما يؤدى عني فعني يؤدّى، فلا إشكال في ذلك لا من حيث الدلالة على القاعدة الكلية و لا من حيث كون اليد أمارة على الملكية.