responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 241

لهما «نعم» يتصور ثالث هو عدم التعرض رأسا و هو خارج عن المقسم فأدلة الأمارات بناء على أخذها من الأدلة اللفظية حاكمة على أدلة الأصول و الاستصحاب لأن مفادها التصرف في موضوعها إعداما و هو حيثية لا تتعرضها تلك الأدلة فنتائج الحكومة أمور كثيرة كالتخصيص و التقييد و الورود و إعدام الموضوع تعبدا، أو إيجاده كذلك و توسعة دائرة الموضوع حكما أو الحكم على عكس التخصيص و التقييد، فالورود ليس من أنحاء التقديم في الأدلة اللفظية و لا مشاحة في الاصطلاح.

نعم لا بأس بتسمية تقديم بعض الأدلة اللبية على بعض كتقدم بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة على قبح العقاب بلا بيان بالورود، كما انه لا بأس بتسمية تقدم بعض الأدلة اللفظية كأدلة الأمارات و الاستصحاب على قبح العقاب بلا بيان بالورود، فتحصل مما ذكرنا الفرق بين التخصيص و الحكومة.

و اما تقسيم الحكومة بالظاهرية و الواقعية كما صنعه بعض أعاظم العصر فمما لا ملاك له كما لا يخفى، لأن تقديم دليل على دليل آخر إذا كان على نحو الحكومة و تحت الضابط المتقدم فلا يكون مختلفا حتى يكون التقسيم صحيحا، و اختلاف النتيجة لا يصحح التقسيم فتقدم (لا شك لكثير الشك) على أدلة الشكوك كتقدم (لا تنقض) على أدلة الأصول و تقدم مفهوم آية النبأ عليها من حيث تعرض الأدلة الحاكمة لما لا يتعرضه الأدلة المقابلة لها، و بالجملة لا يكون نحو تقدم الأدلة الحاكمة في الأحكام الواقعية مخالفا لنحو تقدم الأدلة الحاكمة في الأحكام الظاهرية حتى يصح التقسيم.

إذا عرفت ما ذكرنا فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى حال أدلة الاستصحاب مع ساير الأدلة و الأدلة بعضها مع بعض، فيقع الكلام فيها في مقامات:

في حال الاستصحاب مع الأمارات‌

الأول في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الأمارات‌

، و ملخص الكلام فيها انا قد ذكرنا في مبحث استصحاب مؤدى الأمارات ان المستفاد من الأدلة و لو بمناسبة الحكم و الموضوع و بعض المؤيدات الخارجية و الداخلية انه لا خصوصية لليقين و يكون المراد

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست