responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 234

موضوعا لوجوب المضي و ملحوظا بذاته فالموضوع في الاستصحاب هو المتعلق و في القاعدة نفس اليقين و لا يمكن الجمع بين هذين اللحاظين.

و قد يقرر ذلك بان طريقية اليقين في القاعدة لا يمكن بعد تبدله بالشك و اما في الاستصحاب فيكون طريقا لكونه موجودا.

أقول: قد ذكرنا سابقا في باب لزوم فعلية الشك و اليقين في الاستصحاب ان اليقين الطريقي أخذ موضوعا و ان الظاهر من الأدلة ان العناية فيها بان اليقين لكونه امرا مبرما مستحكما لا ينبغي ان ينقض بالشك فالموضوع في الاستصحاب هو اليقين الطريقي و كذا في القاعدة فعنوان اليقين المأخوذ في القاعدتين مرآة لليقين الطريقي لكل مكلف كان على يقين فشك، و قد ذكرنا سالفا ان النقض لا يناسب الا مع اليقين الطريقي الّذي يكون في اعتبار العقلاء كأنه حبل مشدود أحد جانبيه على المتيقن و الآخر على المتعلق فلا إشكال في ان اليقين في الاستصحاب هو اليقين الطريقي لكن هذا اليقين الطريقي أخذ موضوعا.

فالقول بان معنى لا تنقض انه إذا كان شي‌ء موجودا و احتمل زواله لا يعتنى بهذا الاحتمال، بعيد عن الصواب و أجنبي عن اخبار الباب، و كذا اليقين في القاعدة بما انه طريق إلى الواقع أخذ موضوعا لا بما انه صفة قائمة بالنفس و قوله ان اليقين في القاعدة ملحوظ من حيث نفسه لبطلان كاشفيته بعد تبديله إلى الشك فيه ان اليقين في ظرف وجوده كان كاشفا عن متعلقه و المطابقة للواقع و كون الكشف كشفا صادقا لا دخل له في ذلك فلا إشكال في ان قوله من كان على يقين في عدالة زيد يوم الجمعة فشك بعده في عدالته يوم الجمعة لا يريد باليقين فيه الا ما يريد بقوله من كان على يقين في عدالة زيد يوم الجمعة فشك في بقائها يوم السبت من غير تفاوت في النّظر و الاعتبار.

فتحصل مما ذكرنا ان الجمع بين القاعدتين بل القواعد الثلث في قوله لا تنقض اليقين بالشك مما لا مانع منه، فما قد يقال: من عدم إمكان الجمع بينهما في اللحاظ من جميع الجهات لا من جهة اليقين و لا من جهة المتيقن و لا من جهة النقض و لا من جهة الحكم مما لا يرجع إلى محذور بعد التأمل فيما ذكرنا.

اسم الکتاب : الرسائل المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست